السيد أحمد الموسوي الروضاتي
317
إجماعات فقهاء الإمامية
* الثعلب والأرنب نجسان 83 * الكفار من المشركين وغيرهم نجس 83 * عدا الكلب والخنزير والثعلب والأرنب من سائر الحيوانات والحشرات سؤره طاهر إلا أن يكون على فمه نجاسة 84 * من النجاسات عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام 84 * كل ماء لم تخالطه نجاسة فإنه طاهر مطهر 84 * إذا خالط الماء الراكد الكثير - غير مياه الآبار - أو الجاري نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فإنه طاهر مطهر وإذا تغير بها أحد أوصافه فإنه نجس 84 * إذا خالط الماء الراكد القليل أو مياه الآبار نجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير 84 * حد الماء الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا 85 * مياه الآبار تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات 85 * لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بظزح بعضه 85 * يجب نزح جميع البئر أو المراوحة في الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس وموت البعير فيه وكل نجاسة لم يزل تغيرها إلا بنزح الجميع وكل نجاسة لم يرد فيها نزح مقدر 85 * يجب نزح كر واحد لموت أحد الخيل أو ما ماثلها في مقدار الجسم 85 * يجب نزح سبعين دلوا لموت الإنسان خاصة 85 * يجب نزح خمسين دلوا لكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة 85 * يجب نزح أربعين دلوا لموت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم وبول الإنسان البالغ 85 * يجب نزح عشر دلاء لقليل الدم - غير الدماء الثلاثة - والعذرة اليابسة غير المتقطعة 85 * يجب نزح سبع دلاء لموت الدجاجة أو الحمامة أو ما ماثلهما في مقدار الجسم والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت وبول الطفل الذي قد أكل الطعام 85 * يجب نزح ثلاث دلاء لموت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام 86 * يجب نزح دلو واحدة لموت العصفور أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم 86 * الماء المتغير ببعض الطاهرات كالزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه 87 * الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى 87 * من شرب الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث 87 * لا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما 87 * الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ولا يبيح الصلاة 87